« والحلال يصلح به الحرام » يعني إذا كانت أجنبية حراما فهي بالعقد تصير حلالا بل إذا زنى بها أولا ثمَّ تابا أو الأعم فإنها تصير حلالا كما سيجيء .
« وفي رواية موسى بن بكر » لم يذكر ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثمَّ قال : ما حرم حرام قط حلالا .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلي بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا إنه لا يحرم الحرام الحلال - وحمل على الزنا اللاحق مع ظهوره فيه أيضا .
لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .
وما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له الخ خبر 13 - 17 - 16 - 18 - 11 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها الخ خبر 4 - 6 - 3 - 1 .