تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وفي القوي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شيء في الفجور فقال : لا بأس أن يتزوجها ويحصنها ( 2 ) أي عن الفجور وسيجئ من المصنف خلافه ، وكأنه حمل تلك الأخبار على الاستحباب أو يقول بجواز الفسخ وإن جاز له الإمساك . « وفي رواية الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس » في الموثق كالشيخ ( 3 ) وهو أيضا كالسابق في التفريق ، ويدل على أن الزنا بعد العقد وقبل الدخول يوجب الفسخ وحمله المصنف وجماعة على أنه يجوز الفسخ وخبرا معاوية وعبد الرحمن يدلان على جواز الفسخ بحسب الظاهر بالزنا السابق ، وأكثر الأصحاب لم يعملوا بهذه الأخبار والحق أنه مشكل والله تعالى يعلم . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » ويدل على أن الزنا اللاحق بالأخت بل بالأم والبنت أيضا لا يحرم الزوجة على الزوج للعلة
هامش
( 1 ) مثل أن يزنى بامرأة ثم زوجها . ( 2 ) الثناء مقصورا كالثناء إلا أنه يطلق على الخير والشر والثناء على الخير دون الشر ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 77 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 261 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي