تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
« وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ ( 1 ) وهو يدل على لزوم التفريق من الحاكم بأن يأمر بالطلاق ، وحمل على الاستحباب كخبر السكوني وموثقة الفضل . « وفي رواية إسماعيل بن زياد » السكوني كالشيخين ( 2 ) « لأن الحدث من قبلها » أي وقع سبب التفريق الذي هو الزنا من قبلها فلا تستحق شيئا بخلاف الأول فإنه وقع من الزوج ، ولما كان قبل الدخول استحق نصف المهر ، وظاهر المصنف أنه يقول بالفسخ للزناء كما كان يقول بعدم جواز العقد على الزانية لعدم الكفاءة . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 137 - 103 وخبر 173 و 174 وأورد الثاني أيضا في باب حدود الزنا خبر 125 من كتاب الحدود . ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبد وله الخ خبر 20 - 21 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 260 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي