عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » ( 1 ) وإن وردت في المطلقة لكن الظاهر من اللام أن تكون للعهد .
وروى الشيخ في القوي عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة ( 2 ) أي لزم لها المتعة وسيجئ حكمها « والميراث » لأنها زوجة وإن لم يدخل بها « ولا مهر لها » لأن المتعة بدله قال « وإن طلقها إلخ » يعني إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة .
ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها ( أو بحكمها ) مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال فقال ما حكم به من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة - 236 .
( 2 ) والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 40 .
( 3 ) الكافي باب النوادر في المهر خبر 1 والاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 1 .