ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب عليه السلام لا تحل له ( 1 ) - وسيجئ غيره من الأخبار مع ما ينافيها في باب الإماء .
« وقال علي عليه السلام » روى مضمونه الشيخ في الموثق عن إسحاق ( 2 ) وتقدم ، والغرض أن التقييد بقوله تعالى : ( فِي حُجُورِكُمْ ) وقع بناء على الغالب من أنهن يكن مع الزوجات وفي حجر تربية الأزواج فمفهومه غير معتبر ، فمع الدخول بالأم يحرم نكاح الربيبة سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن ، وكذا مع عدم الدخول يجوز نكاحها ولو كانت في الحجر .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن محمد بن مسلم في رجل تزوج امرأة على حكمها » بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة من المهر أو على حكمه بالعكس « قال لها المتعة » أي تمتع من المال بحسب حال الرجل كما قال الله تعالى : « مَتِّعُوهُنَّ
هامش
( 1 ) الاستبصار باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة خبر 3 .
( 2 ) الاستبصار باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة الخ خبر 1 .
( 3 ) الاستبصار باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر خبر 2 .