في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الضعيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد . .
( فيمكن ) أن يكون الحد لو صح على الجماع بإقراره ( أو ) بالبينة ( أو ) بعلمه عليه السلام أو على أنه يكون عدتها أبعد الأجلين ويكون العقد حينئذ في العدة ويحمل الحد على التعزير في جميع الصور أو على العلم بالحرمة ، وعلى تقدير التطهر يمكن أن يحمل على غسل الفرج .
لما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ( 1 ) - وتقدم الأخبار في ذلك .
واعلم أن المصنف لم يذكر الأخبار في وطي الدبر مع شدة الاهتمام به فإنها مسألة عظيمة بيننا وبين مخالفينا ، وأكثرهم على الحرمة ، ومالك مع بعض علمائهم على الكراهة ، وأكثر علمائنا على الكراهة ، وبعضنا على الحرمة ، ويظهر من المصنف أيضا أنه على الحرمة ، والآية مجملة باعتبار لفظة ( أنى ) للمكان وتفيد العموم وباعتبار لفظ ( الحرث ) وإن الدبر ليس محله ، لكن الأول أظهر ولإمكان الولد مع وطي الدبر ولهذا يحكم باللحوق معه وإن كان نادرا .
والعمدة أخبار أهل البيت عليهم السلام فإنهم أعلم بما في البيت ( فمنها ) ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا عليه السلام إن
هامش
( 1 ) الكافي باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل خبر 1 من كتاب النكاح وأورد الأول أيضا في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 26 .