- يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل ( 1 ) .
وفي القوي عن حاتم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء ( وإذا شاء ) الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها ( 2 ) .
ويمكن أن يحمل خبر علي بن جعفر على الفاصلة وإن كان بعيدا أو على أنه لم يوقع التزويج إلا بالكناية في الأول ولا بد فيه من التصريح وهذا أحسن من الطرح مع معارضته لهذه الأخبار والأصول والاحتياط ظاهر .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) ورواه أيضا في الصحيح عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر ؟ قال : إذا وضعت تزوجت ( تتزوج - خ ) وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .
وظاهره أن الغاية ، الطهارة من الحيض ، وفي بعض نسخ المتن حتى تتطهر ونسخ التهذيب كالأولى وهو الأظهر لما تقدم .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يتزوجها
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 12 - 14 من كتاب الطلاق .
( 3 ) أورده واللذين بعده في الاستبصار باب تزويج المرأة في نفاسها خبر 3 - 1 - 2 من كتاب النكاح .