وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
وظاهره جواز التقديم ، ويمكن أن يقال : لا نزاع في الجواز ، إنما النزاع في دعوى المرأة العتق إذا لم توجب ب - قبلت وشبهها - واعلم أن ظاهر هذه الأخبار وما سيأتي عدم الاحتياج إلى القبول لأن الزوجة مملوكة ما لم يقع العقد وليس لها أمر كما سيجيء ، والأحوط إيقاع الإيجاب بقولها زوجتك نفسي .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ؟ فقال : حسن ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثمَّ يصدقها ، وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثمَّ أصدقها وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال أو يشترط عليها ، إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم -
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها خبر 1 - 2 - 4 - 5 من كتاب النكاح .