رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك قال : ما هي ؟
قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها قال : ذلك له قال : قلت : فإنك ( أنت - خ ) تفعل ؟
قال : إنا لا نفعل ذلك ( وفي يب قال : لا إنا لا نفعل ذلك ) ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : : « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله » قال هذا في طلب الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 2 ) .
الظاهر أنه عليه السلام استدل بالآية الثانية بعموم ( أنى ) ولا يجب أن يكون الاستمتاع منحصرا في الحرث وإن كن حرثا ، وربما كان التحليل إتماما للحجة على اللائطين .
كما في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام ، وفي القوي عن موسى بن عبد الملك عن الرضا عليه السلام ، وعن موسى عن رجل عنه عليه السلام أنهم سألوه عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله عز وجل ، قول لوط عليه السلام : : « هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » وقد علم أنهم لا يريدون الفرج ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 49 وباب السنة في عقود النكاح الخ خبر 35 .
( 2 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء الخ خبر 29 والآية في البقرة - 223 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 31 - 33 - 34 .