تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ونسخ يب موافقة للأولى والمعنى واحد ، ولا ينافي أن يكون مملوكا مع وجوب عتقها من ماله أو من الزكاة وغيرها أو الاستسعاء من الولد بعد القدرة « والعقدة » الضيعة « والعقار » الذي يعتقده صاحبه ملكا . « وروى علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل على الفرق بين تقديم العتق وتأخيره وذكر الوجه ، وحمله على الاستحباب لرفع النزاع أوجه . ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ؟ قال : جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا - وفي المتن « شيء » كما في أكثر النسخ ، فينبغي أن يقرأ المضارع مجهولا والظاهر أنه من النساخ وفي يب بالنصب . وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد الله ( عبد الله - خ ل يب ) زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقتك
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 16 - 15 - 13 من كتاب الطلاق وأورد الثاني في الكافي باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها خبر 3 من كتاب النكاح .