تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وأخبرني من سأله ( أي أيضا وفي بعض النسخ أو أخبرني فيكون مرسلا لكن لم يكن في النسخة المكتوبة من خط الشيخ والكاتب الحسين بن عبد الصمد ) عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من كلف مملوكه ما لا يطيق فيلعنه ( أو فليلعنه ) ثمَّ نظر في وجه ( أو في وجوه ) أهل البيت ثمَّ أصغى إلى فقال : لا بأس به . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وفي القوي كالصحيح ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت ( أو تعززت - تغررت خ ل ) فجعلت على نفسي إن عدت على امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شيء وذلك لك ( 1 ) . وفي الصحيح عن علي بن الحكم ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره ( ولا يضر الإرسال لصحته عن ابن أبي عمير مع أن مراسيله في حكم المسانيد وهو أعم من أن يكون هو المرسل أو المروي عنه مع أن الظاهر أنه هو المرسل ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل وحمل على الاستحباب أو مع الإنزال .
هامش
( 1 ) أورده الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 48 - 49 - 53 - 47 وأورد الأخير أيضا في باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 32 .