وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر - والتعبير عن العتق بالمملوكية تجوز .
وروى الكليني في الصحيح ، عن هشام بن سالم ( 1 ) ( وكذا الشيخ ) بأسانيد صحيحة عن أبي بصير وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبض المشتري ( وفي بعض النسخ - جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها ) أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقده يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ( أو في رقبتها ) فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيأتها . .
( وفي بعض النسخ الصحيحة من الكافي هكذا ) فإن كانت علقت منه ( أعني المعتق لها المتزوج بها ) ما حال ما ( الذي - خ ل ) في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها وهو كهيأتها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعنى نقل الشيخ بسند واحد صحيح ، عن أبي بصير والكليني بسندين صحيحين عن هشام بن سالم - نعم نقله الشيخ أيضا في كتاب العتق خبر 69 بسنده عن الكليني .
( 2 ) وفى النسخة التي عندنا من الكافي هكذا فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها .