الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه ( نزوجه - خ ل ) المؤمنة ؟ ( وفي - يب المؤمن ) وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال لا يزوج ( لا يتزوج - يب ) المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
وفي الصحيح عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء قال : زرارة : فقلت والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأين ( أو فأين ) أهل ثنوى ( 1 ) الله ( أي الذين استثناهم الله عز وجل ) قول الله أصدق من قولك : « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا » والظاهر دخول أهل الخلاف في المنع جميعا سوى المستضعف سيما علماءهم .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله إني أتخوف أن لا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال :
ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
وفي الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية
هامش
( 1 ) الثنوى - بفتح الثاء ، والثنيا - بالضم - اسم من الاستثناء والمراد أين من استثناء الله عز وجل الخ . .