تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه ويحمل على عدم العمل بشرائط الذمة ، وفي بعض النسخ ( وإن هو ) فلا يحتاج إلى الحمل . وفي القوي عن السكوني عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أتسلم ؟ قال : لا ففرق بينهما ، ثمَّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب . وفي الصحيح عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن يقيم ؟ قال إذا أسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج جديدا ( أو ) قال لا بتزويج جديد فعلى الأولى إذا كان قبل العدة وعلى الثانية إذا كان بعدها ، والمشهور العمل به . . ( فأما ) ما تضمن خبر محمد بن مسلم من قوله عليه السلام ( ولا يبيت معها ) وما رواه الشيخ عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة أو إلى دار الكفر . . ( فطرحهما ) الأكثر بالإرسال والضعف لكن الشيخ وجماعة على العمل لعدم قصور الخبر الأول عن الصحيح فالأولى الجمع بالإمكان والاعتماد على الزوج في العمل به وعدمهما ، وجمع الشيخ بالعمل بشرائط الذمة وعدمه ، وجمع كثير من الأصحاب بحمل أخبار الجواز على التقية لأنه مذهب العامة . وروى الشيخ عن العاميين ، عن حفص بن غياث ( قاضي العامة ) قال : كتب