بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك ( 1 ) .
فظهر من تضاعيف الأخبار أن القول بالكراهة مطلقا لا يخلو من قوة وإن ضعف في المنقطع والأمة ، لكن الاحتياط في الترك مطلقا مع عدم الضرورة سيما في الدائم لاندفاع الضرورة بهما .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن سليمان الحمار » غير موجود في كتب الرجال ، ويدل على كراهة التزويج بالمخالف وإطلاق الناصب عليهم شائع في الأخبار بقرينة قوله ( ولا ينبغي ) إلا أن يكون على وجه التقية ولم نعرف وجها لاختيار هذا الخبر من بين الأخبار الصحيحة ، مع أنه كان الكافي في نظره روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح والشيخ رضي الله عنه في الموثق كالصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المؤمن ( 2 ) ( الناصبة المعروفة بذلك ) ( 3 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الناصب
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 22 .
( 2 ) بالناصبة لعداوة آل محمد - خ يب ) .
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 18 - 19 - 25 - 27 - 26 - والكافي باب مناكحة النصاب والشكاك خبر 3 - 8 - 2 - 7 - 10 .