تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
كالصحيح ، والظاهر أن سقوط ابن أبي عمير في الخبر من نساخ الكافي لوجوده في يب مع أنه روى الكليني ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمت المرأة ثمَّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ( 2 ) وهذا أيضا أحد وجوه الجمع بالاختيار والاضطرار أو بالعمل بشرائط الذمة وعدمه . لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ( 3 ) . وفي الموثق ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 9 - 10 . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 14 - 16 - 15 - 13 - 12 .