تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت فإنه يتزوج عليها أمة ؟ فقال : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثمَّ دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم ( 1 ) . ويدل على الجواز للشيعة دون غيرهم وهو إحدى طرق الجمع وإن لم يذكره أحد فيما علمنا ( أو ) يحمل أخبار الجواز على من أسلم عليهن . كما رواه الشيخان في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمَّ لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو ينقطع عصمتها ؟ قال : لا بل يمسكها وهي امرأته ( 2 ) . وإن كان الظاهر أن المراد باللحوق ، اللحوق في الإسلام ، والظاهر من المشركين غير أهل الكتاب كما هو الشائع في القرآن والأخبار ، والظاهر أن السؤال عن الاكتفاء بالعقد الأول أو الافتقار إلى التجديد ، وفي القوي والشيخ في الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 5 والكافي باب نكاح الذمية خبر 11 . ( 2 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 11 والكافي باب نكاح أهل الذمة والمشركين الخ خبر 1 وصدره في الكافي إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما قال وسئلته الخ . .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي