والنصرانية على المسلمة ( 1 ) وظاهره الجواز لأن النهي ينصرف إلى القيد ، وهو كذلك كما سيجيء بل يمكن أن يكون الأخبار المطلقة مقيدة بذلك ولهذا سأل الرضا عليه السلام الحسن بن الجهم عن المقيد .
وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله وظاهره أيضا الكراهة وإلا لم يجوز البله أيضا وإن جمع الشيخ بين الأخبار بهذا التفصيل أيضا على سبيل الاحتمال . .
( وأما ) ما يدل على الجواز فما تقدم ، وما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر « عليه السلام » قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهودية - ويمكن أن يكون أسلم عليها ويكون السؤال عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب نكاح الذمية خبر 1 - 4 - 2 وأورد الأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب الخ خبر 7 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 5 - 4 .