لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 1 ) وسيجئ الأخبار في ذلك ، وذكر هذه الأخبار هنا استطرادي .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا » والغير يؤكد وإن كان مرسلا فلا يخرج المسند به إلى الإرسال ويدل على كراهة تزوج أهل الكتاب ، وحمل على المتعة ، لما رواه الشيخ ، عن محمد بن سنان عن أبان عن زرارة ، قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 3 ) - فمع الضعف سندا ومتنا يمكن حمله على خفة الكراهة ( والغضاضة ) الذلة والمنقصة .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 112 من كتاب الطلاق .
( 2 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 1 والتهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر 6 .
( 3 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن خبر الخ 10 .
( 4 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 3 .