تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 1 ) وسيجئ الأخبار في ذلك ، وذكر هذه الأخبار هنا استطرادي . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا » والغير يؤكد وإن كان مرسلا فلا يخرج المسند به إلى الإرسال ويدل على كراهة تزوج أهل الكتاب ، وحمل على المتعة ، لما رواه الشيخ ، عن محمد بن سنان عن أبان عن زرارة ، قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 3 ) - فمع الضعف سندا ومتنا يمكن حمله على خفة الكراهة ( والغضاضة ) الذلة والمنقصة . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 112 من كتاب الطلاق . ( 2 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 1 والتهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر 6 . ( 3 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن خبر الخ 10 . ( 4 ) الكافي باب نكاح الذمية خبر 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 210 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي