تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الإنشاء للضرورة ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثمَّ تزوجها فقد صارت تطليقة ثابتة « أو ثانية » « أو » بائنة ( 2 ) والأظهر حمله على الاستحباب لأن الظاهر من هذه الأخبار صدوره عن المخالف وهو واقع كما يدل عليه الخبر الآتي . « وفي خبر آخر » روى الشيخ في القوي عن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن تزويج المطلقات ثلاثا ؟ فقال لي إن طلاقكم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة خبر 2 - 1 وأورد الأول في التهذيب في باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 91 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 209 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي