تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
« وقال عليه السلام » رواه الشيخان في القوي ، عن علي ( عمر بن حنظلة - خ يب ) بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس ( واحد - يب ) فإنهن ذوات أزواج ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج - إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ ( 2 ) . وحمل على أنه إذا قال هي طالق ثلاثا فإنه لا يقع أصلا لأن الكلام لا يتم إلا بالقيد سيما إذا كان مراد المتكلم ، بخلاف ما إذا قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فإنه يقع واحدة لأن الكلام تمَّ بالأول ، ويمكن أن يكون المراد الأعم ويكون العلة عدم الشروط من سماع العدلين وغيرها كما كان الواقع كذلك ولما لم يمكن تخطئتهم إلا بذلك ذكر هذه المفسدة ، لكن ظاهر الأصحاب أطباقهم على صحة ما صدر عنهم صحيحا بزعمهم . « وروى حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) ويدل على وقوع الطلاق « بنعم » وإن قصد المتكلم الإخبار والسائل
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 102 - 103 من كتاب الطلاق وأورد الأول في الكافي - باب تزويج المرأة تطلق على غير السنة خبر 4 . ( 3 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 112 من كتاب الطلاق وباب من الزيادات في فقه النكاح خبر 90 .