ربها عرف توبتها ( 1 ) .
« وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) « عن زرارة » وظاهره الكراهة لقوله عليه السلام ( لم ينبغ لأحد ) مع قوله ( من أقيم عليه حد الزنا أو شهر به ) .
فلا يدل على حرمة مطلق الزانية وأما الآية فيمكن حملها على الكراهة أيضا كخبر ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) مع احتمال كون النكاح بمعنى الوطء وحينئذ يكون المراد بها حرمة الزنا كما قيل ، لكن ظاهر الأخبار أن المراد به العقد ، وكذا قوله تعالى : « وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » أي الكاملين في الإيمان لا يفعلون ذلك .
ومثله ما روياه في القوي عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) ؟ فقال كن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن
هامش
( 1 ) التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة الخ خبر 6 ولكن الراوي أبو بصير لا الحلبي كما يوهمه عبارة الشارح قده .
( 2 ) الكافي باب الزاني والزانية خبر 1 من كتاب النكاح والتهذيب باب اختيار الأزواج خبر 33 .