عبد الله « عليه السلام » قال لا يحلف الرجل إلا على علمه ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه وفي يب عنه « عليه السلام » قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف ( 2 ) .
فما لم يكن له علم لا يجوز للحالف أن يحلف ولا للمدعي أن يحلفه ولا يجوز للمدعي أن يدعى عليه بعد الحلف ولا أن يقاصه وتقدم الأخبار في ذلك أيضا .
وروى الشيخ في القوي عن أبي بكر الأرمني قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك إنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي ما لي عليه وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء قال : نعم فاقبض من تحت يدك ، وإن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شيء ( 3 ) .
« وروى بكر بن محمد الأزدي » في الصحيح ، ويدل على كراهة اليمين والعهد والنذر على الأمر المستقبل خصوصا بالنظر إلى ضعفاء العقول والإيمان :
والمراد بابتلاء الله أنه يدعه ، والشيطان ويبعثه الشيطان على المخالفة وسبب الابتلاء أنه ترك قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ( لا تحلفوا بالله ) وإن كان الظاهر منه الحلف على
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه خبر 1 - 3 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 12 - 13 .
( 3 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 75 .