وفي القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشيء ( 1 ) .
« وروى أبو بصير » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : « لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال : اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء ( 2 ) والظاهر أن المراد به التمثيل ويكون الآية على العموم فيما لم يكن له قصد كما قال تعالى : « ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ » .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، التعزير ( إما ) للمناشدة على الطلاق وهي منافية للإطاعة اللازمة للزوج ( وإما ) للتكلم بوجه الله كما ورد النهي عنه فيما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط
هامش
( 1 ) الكافي باب النذور خبر 22 والتهذيب باب النذور خبر 19 .
( 2 ) الكافي باب في اللغو خبر 1 من كتاب الايمان والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 15 .