قال ؟ بعد نزول الآية إن شاء الله ، والظاهر أنه كان قضاء ( وإذا ) لما سيجيء ( 1 ) أي إن شاء الله لا أقول أفعل بدون الاستثناء .
ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن حماد بن عيسى عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثمَّ تلا هذه الآية : واذكر ربك إذا نسيت .
وفي القوي كالصحيح ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله .
وفي الموثق عن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : « واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » ؟ فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت .
وفي القوي عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل : « واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » ؟ فقال إذا حلف الرجل ونسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر .
وفي القوي كالصحيح عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله
هامش
( 1 ) أي لفظة ( إذا ) دالة على تعليق الاستثناء بالنسبة إلى الأمر المستقبل .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الاستثناء في اليمين خبر 4 - 6 - 3 - 2 .