وفي الصحيح والحسن كالصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال إنما جعلت البينات للنسب والمواريث وفي رواية أخرى والحدود .
وفي الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله « عليه السلام » في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس .
وفي القوي عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى « عليه السلام » لأبي يوسف القاضي إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بها إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ، وسيجئ استحباب الوليمة وهو يشعر باستحباب الإعلان ويلزمه الإشهاد لكن لا يدل عليه صريحا لأنه يمكن أن يوقع العقد سرا ويؤلم علانية .
« وروي عن عبد الحميد بن عواض » في الصحيح « عن عبد الخالق » وكأنه ابن عبد ربه الثقة ويدل على أن أمر الثيب بيدها إذا كانت الثيبوبة بالنكاح .
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 1 ) وفي الصحيح عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 5 - 6 .