عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها إخوان زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ؟ قال : الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز « فيحملان » على توكيلهما والأخير على وقوع العقدين معا في حالة واحدة فإنه يقدم عقد الأكبر إلا مع دخول الأخير .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمَّ مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك ؟ الأول أو الآخر ؟ قالت الآخر ثمَّ إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحب إليك ، الزوج الأول أو الزوج الآخر ؟ فقال الرواية فيها إنها للزوج الأخير وذلك أنها قد كانت أدركت ( أي بلغت ) حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها - أي بالتوكيل أو الإجارة للفضولي .
وفي القوي ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب .
لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 1 ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان
هامش
( 1 ) الكافي باب استيمار البكر الخ خبر 7 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 25 .