وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 1 ) .
فمتى ذهب بكارتها بزنا أو شبهه يشكل القول باختيارها إلا أن يقال دلالتها على العدم من حيث المفهوم ورويت أخبار عامة دالة على أن الاختيار لها مطلقا ، مع أنه يمكن أن يكون التقييد باعتبار الغالب ، فمن الأخبار صحيحة عبد الله بن الصلت وتقدمت ويدل عليه أيضا أخبار البكر بالمفهوم .
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : البكر أذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ( 3 ) وتقدم وسيجئ أيضا .
« وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح عنه ( 4 ) ( وفي
هامش
( 1 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 21 .
( 2 ) الكافي باب استيمار البكر خبر 8 .
( 3 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 24 .
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 3 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 25 .