بعض النسخ ( ابن سليمان ) وهو تصحيف النساخ . ويدل على أنه لا ولاية للأخ ، وعلى الاكتفاء بسكوت البكر كما تقدم الأخبار في ذلك ، وعلى أن المربي كغيره في عدم الولاية . ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقها ( فأعتقناها - خ ) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها ( أتزوجها - خ ل ) أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز ذلك أن تزوجها قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟
قال ، نعم .
« فأما » ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 1 ) « فيحمل » على الاستحباب .
« فأما » ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين « عليه السلام » في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثمَّ أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثمَّ الحق الولد بأبيه ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الأسفاط قال : سئل أبو عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 50 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد الخ خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 27 - 28 - 29 .