تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد . ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال الجد أولى بنكاحها . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا نكاحه باطل ، قال : ثمَّ أقبل علي فقال ما تقول يا با عبد الله ؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه عليه قال فأخذ بقولهم وترك قولي ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الأب ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمَّ يريد الأب أن يرده أي قبل العقد ، فإن إرادة الجد مقدمة كما سبق ، ويمكن أن يكون المراد دفع توهم أنه إذا لم يمنع إباء الجد صحة ما فعله الأب فيجوز للأب فسخ ما فعله الجد . « وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح « ومحمد بن حكيم » في الحسن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه الخ خبر 3 - 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي