ورواه الشيخان عنهما في الصحيح ( 1 ) ويدل على صحة الأول ومع الاتفاق عقد الجد « وكانت بكرا » يظهر منه أن المصنف يقول بالولاية ويصدق مع التشريك أيضا وإن كان الانفراد من كلامه أظهر .
« وإذا كان إلخ » روى الشيخان في الموثق عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن يرضى بقول الجد ( 2 ) .
الظاهر أن هذا الخبر مستنده ، ومع ضعفه لا يدل إلا بالمفهوم الضعيف ، مع أنه يمكن أن يكون مراده الفرد الأخفى بأنه مع حياته مقدم فكيف مع عدمه ، مع عموم الأخبار الدالة على الولاية مطلقا والدليل الذي ذكره المصنف أضعف لأنه مستنبط ، وهذا منه بعيد ، وأضعف منه متابعة فحول الأصحاب له والظاهر أن الذي اضطرهم إلى القول به الجمع بين الروايات السابقة كما تقدمت الإشارة إليه .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يريد أن يزوح ابنته الخ خبر 4 والتهذيب باب عقد المرأة المرأة الخ 37 .
( 2 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 35 والكافي باب الرجل يريد أن يزوج ابنته الخ خبر 5 .