تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وفي بعض النسخ ( 1 ) ، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ( قلت فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تاب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تاب ولا سخط « أو ولا تسخط » في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء . قلت أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها . قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال يا با خالد : إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك . قلت : فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثمَّ أدرك بعد فكرهها ويأباها ؟ قال إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها « أو ولزمها » وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك . قلت : فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في
هامش
( 1 ) بل جميع النسخ التي عندنا من التهذيب هذه الزيادة موجودة فيها .