الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر « أو المهر » ضمن أو لم يضمن .
وفي القوي كالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس ، قلت يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت على من الصداق ؟ قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون « وفي يب إلا أن لا يكون » للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه « أو ابنه كما في بعض نسخ يب » وإذا زوج الابنة جاز .
فظهر من الأخبار أنه إذا كان للابن مال فالمهر على الابن وإلا فعلى الأب إن لم يجعله على الابن ويكون غبطته في التزويج وأن الدين مقدم على الميراث مطلقا وستجيء أخبار أخر في الميراث وغيره .
« فأما » ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب ، قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح أو القوي ، عن يزيد الكناسي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 18 .