فإن لها في نفسها نصيبا قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال يستأمر البكر وغيرها ولا ينكح إلا - بأمرها ( 1 ) .
وفي القوي ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها - وسيجئ أيضا .
« وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخين « الرضا « عليه السلام » » ، ويدل على لزوم تزويج الأب للصغيرة وليس لها الفسخ بعد البلوغ ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » ، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ وإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها « أي جدها أو يكون الترديد من الراوي » .
ورؤيا في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 11 - 14 - 14 - 17 وأورد الأخير في الكافي باب استيمار البكر الخ خبر 9 .