تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « عليه السلام » في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت فهل يجوز طلاق الأب قال : لا ( 2 ) . ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثمَّ مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين ( 3 ) . وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن
هامش
( 1 ) الكافي باب تزويج الصبيان خبر 4 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 30 . ( 2 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 31 . ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب تزويج الصبيان خبر 3 - 2 - 1 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر - 32 - 33 - 34 .