أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة - وفي ( في ) بزيادة قال وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها فإن أبت لا يزوجها ) .
وفي الموثق عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو انظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد - تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن الصلت والكليني عن عبد الله ( الملك - خ ل ) بن الصلت ( والظاهر أنه سهو من النساخ » قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب - والظاهر أن المراد بالأبوين ، الأب والجد .
وحملت هذه الأخبار وما في معناها « أما » على الصغيرة كما سيجيء الأخبار في ذلك « وأما » على التقية لما هو المشهور بينهم أن النكاح بيد الولي « وأما » على الاستحباب - لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها
هامش
( 1 ) الكافي باب استيمار البكر الخ خبر 5 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 12 - 15 - 10 والثاني في الكافي باب استيمار البكر الخ خبر 6 .