باب الولي والشهود والخطبة
بالضم ما يشتمل على الحمد والصلاة ، وبالكسر من ذكر إرادة التزويج وهما مستحبان وكان الغالب إيقاعهما معا كما يظهر من الخطب المنقولة « والصداق » بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة « روى العلاء » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن ابن أبي يعفور » ويدل على المنع من نكاح البكر بدون إذن الأب ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح والقوي كالصحيح ، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر « عليه السلام » يقول لا ينقض النكاح إلا الأب ، ويدل على اشتراط إذنه إلا أن يحمل على الصغيرة إذا زوجها غير الأب .
ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهما السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها النكاح الخ خبر 7 - 8 - 13 - 14 وأورد غير الثاني في الكافي باب استيمار البكر الخ خبر 1 - 2 - 4 والثاني في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 8 .