رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها وأربحك فيها كذا وكذا ؟ قال لا بأس بذلك قال : ليشترها ( وفي يب اشترها بدون قال ) ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها - أي بإيقاع العقد .
« وروي عن عمر بن يزيد » في الصحيح كالشيخين لكنهما رويا في الصحيح ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد « قال » ( 1 ) ( أي الحسن ) كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا إلخ فعلى هذا يكون الراوي الحسن لا عمر ، والأمر سهل لكونهما ثقتين ، ويمكن أن يكون ما ذكره المصنف من كتاب عمر ، وما ذكره الشيخان ، من كتاب الحسن « يلزمه ذلك » أي يلزم المشتري أنه يأخذ الثمن لا القيمة لأنه كان للمشتري أن يفسخ الكل أو يرضى بالعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة ، فلما رضي البائع بفسخ المعيب فقط بعد رضاء المشتري به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ، وتظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبائع أو أكثر للمشتري .
« وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب خبر 1 - 2 - 3 والتهذيب باب العيوب الوجبة للرد خبر 3 - 2 - 1 .