تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وإن كان الغزل أكثر وكان موزونا وكان الثوب من جنسه ، لأن الثوب ليس بمكيل ولا موزون وكان ذكره في بابه أحسن . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره » بالضم أو الكسر ، وهو غير معلوم ولكن يصلح للتأييد إن لم نقل بصحته لحكم الشيخين بها « عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأجر السمسار » بالكسر الدلال المتوسط بين البائع والمشتري أو من يأخذ المتاع من البائع ليبيع له « إنما يشتري للناس يوما بعد يوم » أي له عمل مباح ويتعب لهم « بشئ مسمى » أي يقرر له شئ أو مقرر له إذا لم يقرر له أجرة المثل « إنما هو مثل الأجير » فيباح له الأجر ، وفيهما ( بمنزلة الأجراء ) جمع أجير أو المصدر . « قال وسألته » ظاهره أنه من تتمة الخبر وهو من كلام أبي ولاد ، لكن رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : وكأنه لما كان هذا الخبر بعد الخبر المتقدم وكان الخبر السابق عن عبد الرحمن غفل المصنف عن الواسطة وقال
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 4 - 5 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 47 - 43 وباب أجر السمار والدلال خبر 1 .