تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ « عن الحلبي » ويدل على جواز بيع غير الطعام ويحتمل غير المكيل والموزون للعلة . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) بوضيعة » لأن الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشتري والمبيع إلى البائع « فإن جهل فأخذه » بالنقيصة فظهر بطلان التقايل وكان المبيع مال المشتري فإذا باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشتري فيجب أن ترد عليه . « وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) ويدل على جواز تبديل الثوب بالغزل
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 1 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 42 . ( 2 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 2 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 130 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 95 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي