« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ « عن الحلبي » ويدل على جواز بيع غير الطعام ويحتمل غير المكيل والموزون للعلة .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) بوضيعة » لأن الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشتري والمبيع إلى البائع « فإن جهل فأخذه » بالنقيصة فظهر بطلان التقايل وكان المبيع مال المشتري فإذا باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشتري فيجب أن ترد عليه .
« وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) ويدل على جواز تبديل الثوب بالغزل
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 1 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 42 .
( 2 ) الكافي باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك خبر 2 والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 130 .