تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
هذا المتاع باثني عشر ألفا » أي بالمساومة بدون الإخبار برأس المال . يمكن أن يكون رأس مال المتاع عشرة آلاف ، وأن يكون مراده عليه السلام المتاع تماما بهذه النسبة وحينئذ يمكن أن يكون قدر المتاع معلوما فيكون النسبة أيضا معلومة - مثلا إذا كان الواقع في قيمة المتاع ثلاثين ألفا وقال عليه السلام هذا القول يصير الثمن ستة وثلاثين ألفا ، وأن يكون مجهولا ويصير بعده معلوما وظاهره أيضا الصحة كما يظهر من الأخبار الآتية ، والمشهور عدم الصحة ، ولا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الصحة ولا عدمها لأن الواقعة لا عموم لها . ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن محمد ( والظاهر أنه الحلبي ، ويحتمل ابن مسلم ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة ( 1 ) . وفي القوي ، عن جراح المدائني قال قال : أبو عبد الله عليه السلام : إني أكره بيع ده يازده ، وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك ده دوازده « وفي بعض النسخ أو ده يازده » فقال : لا بأس ، إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ( 3 ) أي لا بأس بهذا القول قبل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بيع المرابحة خبر 4 - 3 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسبة خبر 36 - 37 . ( 3 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 35 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 90 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي