تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إلا أن يشتري الثوب وحده ( 1 ) أي ويبيع وحده ، والمراد به هذا وأمثاله مما يصح فيه الإخبار برأس المال . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة أترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمي ربحا ، دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال ، لا بأس به ، قلت : فإنهم يزيدونه على ما قوم ؟ قال : إلا أن يزيدوه على ما قوم ( 2 ) - أي هكذا ينبغي حتى يصير مرابحة ولا بأس به لأنه أخبر بالواقع . وروى الشيخان في الصحيح ( على الظاهر ) والشيخ أيضا في الصحيح ( باختلاف يسير ) ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته ( أي أبا عبد الله عليه السلام لقوله مرة أخرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) فقلت : إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري لنا بها متاع ، ثمَّ نكتب روزنامچه ونوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ ، قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس ( 3 ) . ورؤيا في الصحيح ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع المرابحة خبر 8 . ( 2 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 38 . ( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب بيع المرابحة خبر 5 - 6 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 49 - 50 .