على المقرر كما تقدم في الأخبار الصحيحة « ولكن لا يبيعهم مرابحة » لأنه لم يقع بيع حتى يجوز فيه الإخبار برأس المال وهو باق على ملك صاحبه ويبيعه وكالة عنه ويأخذ الجعل .
« وروى عبيد الله الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « ومحمد الحلبي » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام « إلى قوله » فصنع طعاما » ظاهره استحباب الضيافة من البائع للمشتري ، ويمكن أن يكون لورودهم في بيته عليه السلام لا لخصوص البيع فقالوا نأخذه « بده دوازده » أي نشتري منك المتاع بربح كل عشرة اثنين « فقال صلوات الله عليه وكم يكون ذلك ؟ » أي احسبوا المتاع أصلا وربحا حتى أبيعكم بالمجموع مساومة فلم يفهم وتوهموا أنه عليه السلام لا يعرف الفارسي فأعادوا ما قالوا أولا بالعربي « قال عليه السلام فإني أبيعكم
هامش
( 1 ) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب والصواب قدم لأبي عليه السلام متاع كما في الكافي باب بيع المرابحة خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب بيع المرابحة خبر 2 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 34 بسندين .