ذلك من الأخبار وسيجئ أيضا فالعمل بها متعين .
« وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « فكرهه » « إما » لأجل أنه إذا اشترى منه بشرط الربح فكأنه اشتراه بما بقي بعد الربح فكيف يجوز أن يكون الثمن الذي هو من أركان العقد تركه شرطا للعقد « وإما » باعتبار أنه يشتري هكذا ليخبر برأس المال حين البيع وإنما اشتراه لهم مع أن رأس المال ما بقي أو الأصل بشرط النقصان فينبغي أن يخبر بالواقع .
أما إذا لم يبع مرابحة ، فالظاهر الجواز لما تقدم في صحيحة أبي بصير ، وما رواه الشيخ بطريقين صحيحين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال : ليس به بأس ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعطى المتاع فيقال : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس به ( 2 ) ويمكن أن يكون وجه الكراهة شرط الأجرة كما تقدم في الحجامة والنياحة .
« وروي عن بشار بن يسار » ( أو ) بشار في القوي والشيخان في الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 31 والكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب بيع النقد والنسية خبر 32 .