وفي الموثق كالصحيح ( 1 ) « قال نعم لا بأس به » لأنه انتقل إليه وصار ماله ويجوز بيع ماله ممن يشاء بزيادة ونقصان ، وروي الأخبار في النهي عن الزيادة فتحمل على الكراهة وستجئ في باب السلف .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي ( إلى قوله ) بشرط » أي بشرط الرد إن لم يرد أهله « قال إن رغب في الربح » بأن يبيعه مرابحة « فليوجب الثوب على نفسه » بأن يعقد حتى يصير ملكه « ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب إلخ » بأن لا يوقع العقد ، وهو ظاهر أو يوقعه بشرط الخيار في الرد وحينئذ يكون النهي للكراهة كما تقدم في خبر عبد الرحمن .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ ، وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ما يقرب منه ( 2 ) « عن عيسى بن أبي منصور ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع النسبة خبر 4 - 5 بسندين والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 4 - 5 بسندين أيضا .
( 2 ) الكافي باب بيع المتاع وشرائه خبر 6 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 46 .