باب بيع المتاع
« روى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 2 ) « عن أبي بصير إلى قوله أبتاع لك » أو ( ابتع لي ) كما هو في يب ، الظاهر أن نصف الربح للمشتري جعالة ولا يضر الجهالة فيها ، ويمكن أن يكون مضاربة سيما في نسخة يب فيشترط فيه شروطها .
« وروي عن ميسر » بياع الزطي الثقة الغير المذكور الطريق ، ورواه الشيخان كالصحيح لصحته عن صفوان ( 3 ) وكذا جميع ما يذكر أنه كالصحيح فهو لصحته بمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وإن كان من بعده مجهولا كما في هذا الطريق لكون من بعده ، « أيوب بن راشد » وهو مجهول أو لظن صحته عن واحد منهم كما إذا ورد خبر عن البزنطي .
وفي طريقه سهل بن زياد والظن أنه من كتاب البزنطي ، وسهل من مشايخ الإجازة وإن كان الحكم بصحة أمثالهما لا يخلو من قوة ، لكن ذكرناها على قوانين
هامش
( 1 ) العنوان مناتبعا للشارح قدس سره .
( 2 - 3 ) التهذيب باب البيع خبر 44 - 45 وأورد الثاني في الكافي باب بيع خبر 7 المرابحة خبر 7 .