الثوب ولو بعته بأقل من رأس المال ما لم أقل رأس مالي والغالب إنا نشتري المتاع نسيئة فلو كان له من الأجل مثل ما كان لي لا يمكن التجارة لأنهم يعتمدون على وأنا لا أعتمد عليهم فينبغي ترك التجارة ، ومع الترك ، المفاسد المتقدمة فلهذا استرجعت .
« قل : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا » وفيهما بزيادة ( كذا وكذا ) « ولا تقل بربح » أي ما لم يصرح بالمرابحة لا يكون مرابحة وإن ذكر ما يكون في معناه ، وعمل بهذا الخبر جماعة من الأصحاب .
وذهب جماعة إلى أن المشتري بالخيار إذا علم بين الفسخ والرضا بالثمن ولم يعملوا بالخبر لمخالفته للأصول .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثمَّ باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملء مثله ؟ قال فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه ( 2 ) إلى غير
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع النسية خبر 3 والتهذيب باب بيع النقد والنسية خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب بيع النقد والنسية خبر 54 .