تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال إذا عقد بعد سقوط ورده ( 1 ) « وروي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 2 ) « إذا قامت ثمرتك بشئ » أي خرجت من الآفة وسلمت ببدو صلاحها « إن رضيت أخذت » أي رضيت أنا « أو » أنت فأشتري بالشرط ، والمشهور جوازه سيما إذا كان من نيته ذلك فيحمل على الكراهة ، أما إذا لم يكن بيعا فهو جائز اتفاقا ، ويمكن حمله على أنه يعطي ويقول بعد بدو الصلاح يكون بيعا وهذا غير جائز بخلاف ، ما إذا أوقع العقد منجزا وشرط الخيار ، وكذا في صورة النية لأن العقود تابعة للقصود فكأنه لا يريد البيع بإيقاع الصيغة ، وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب البيع الثمار خبر 31 . ( 2 ) الكافي باب الثمار خبر 9 . والتهذيب باب بيع الثمار خبر 21 .