تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير ( دراهم - خ ) أو تسعة ، ثمَّ قال : ولكني أعد عليه الكيل ( 1 ) . وفي الصحاح يقال : فلان يراوض فلانا على أمر كذا - أي يداريه ليدخله فيه ويطلق على المواصفة بالسلعة وهو أن يصفها ويمدحها عنده ، وعلى المواصفة بما ليس عندك ، ويسمى بيع المواصفة . « وروى خالد بن حجاج الكرخي » الثقة على الظاهر ولم يذكر الطريق ورواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان ( 2 ) عنه وكان المصنف أيضا نقل عن ابن مسكان عنه ، ويؤيده الخبر السابق واللاحق من نقلهما عن كتاب ابن مسكان وكثيرا ما يقع هذا من الشيخين أيضا من ترك اسم صاحب الكتاب سهوا أو اعتمادا على الظهور « قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت » لأنه لا يجوز له أن يبيعه حالا فإن ماله مؤجل ، ويدل على جواز بيع الطعام الذي لم يقبض ( فما ) تقدم ( محمول ) على الكراهة ، إلا أن يقال إنه باعه في الذمة وبعد ما يقبض السلم يعطيه عما في ذمته فليس من جزئيات المسألة السابقة « وليس لك أن تدفع أو تقبض » أو قبل أن تقبض كما في يب أيضا ولفظة ( أو ) بمعنى ( إلى أن ) أي لا يمكن البيع حالا لأنه لا يمكن الدفع قبل القبض ، ولا يمكن القبض قبل حلول الأجل .
هامش
( 1 ) الكافي باب فضل الكيل والموازين خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 54 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 68 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي