فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس فقلت يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال ، لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله ( 1 ) .
ورؤيا في الموثق عن سماعة قال : سألته ، عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال ( إما ) أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فتشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت :
فإن هذا أكثر مما وضعت قال : لا بأس به قلت : فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال : إذا ائتمنك فليس به بأس ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو وقال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فأكتاله ، ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما اكتلته لنفسي فيقول :
بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 45 .
( 2 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 1 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 46 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 47 - 49 والكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 6 - 7 .